أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، عن حسم 12 دعوى دستورية وإصدار 12 أمرا ولائيا ضمن جدول أعمالها اليومي لشهر كانون الثاني الماضي، مؤكدة أن إحدى الدعاوى تتعلق بعدم صحة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء تتضمن إلزام وزارة المالية بصرف مبالغ مالية.
وذكر القضاء في تقرير إن "أحد الأحكام التي أصدرتها المحكمة يتعلق بالدعوى المرقمة (170/ اتحادية/ 2022) قضت بموجبه بعدم صحة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء تتضمن إلزام وزارة المالية بصرف مبالغ مالية خلافاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 وكذلك خلافاً لإحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل".
وأضاف، أن "المحكمة عقبت على الحكم بأن صلاحيات مجلس الوزراء الدستورية هو إصدار الأنظمة والتعليمات بهدف تنظيم القوانين وليس مخالفتها، الأمر الذي يعد خرقاً للدستور، كما أن مخالفة القوانين يرتب المسؤولية القضائية والشخصية وان أحكام المادة (66) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تنص على أن "تتكون السلطة التنفيذية في جمهورية العراق من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتمارس صلاحيتها وفقاً للدستور"، حيث فصل الدستور بين مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية ومهام وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء ومن خلال نصوص الدستور ينظر إلى العمل السياسي على انه شرعي، فشرعية العمل السياسي لابد ان تنطلق من النص الدستوري الذي أصبح يشكل الوسيلة الأساسية لتنظيم العمل بين السلطات بحيث لا يمكن لأي مؤسسة سياسية أو لأي شخص التفرد بانجاز القرارات الكيفية بل الواجب التقييد والعمل بموجب الضمانات الدستورية".
وأوضح، ان "المحكمة أصدرت قراراً آخر يتعلق بالدعوى المرقمة (237/اتحادية/2022) بإلزام رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته بإصدار ونشر قانون تنظيم عمل المستشارين المصوت عليه من قبل مجلس النواب في الجلسة المرقمة 35 في 15/5/2017 استناداً الى أحكام المادة (73/ثالثاً) من الدستور التي تنص على أن "يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها".
وأشار إلى أن "المحكمة أصدرت قرارا برد دعوى المدعي الخاصة بالطعن بدستورية المادة (43/ثالثاً) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 التي تنص على (لا يجوز لصاحب العمل إغلاق مشروعه أو إيقافه عن العمل او تصفيته إلا بعد استحصال موافقة الوزير)، وان المدعي حصر طعنه فيما يخص المؤسسات التعليمية الأهلية ذلك أن قانون وزارة التربية حصر صلاحية منح إجازة تأسيس المؤسسة التعليمية وإصدار أمر بغلقها بوزير التربية، فيما بينت المحكمة في قرارها عدم وجود مخالفة دستورية، ذلك أن المشروع موضوع الدعوى هو مشروع خاص (أهلي) تابع للقطاع الخاص ويخضع لقانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وإن التعارض بين القوانين غير موجب للحكم بعدم الدستورية".
ومضى بالقول، إن "المحكمة ردت دعوى المدعي المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية شرط الزواج المنصوص عليه في المادة (36/ أولاً) من قانون التنظيم القضائي وعدم دستورية شرط الزواج الوارد في قرارات المعهد القضائي وعدم مشروعيته.وان المحكمة أصدرت قراراها استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون (25) لسنة 2021".