26 Feb
26Feb

كسب الناشط المدني علاء ستار، يوم الأحد، طعن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بعدم دستورية الفقرة 4 من المادة العاشرة من قانون الجوازات العراقي. 

وتقضي الفقرة الرابعة من المادة العاشرة في قانون الجوازات العراقي، بحرمان أي مواطن من السفر لمدة ثلاثة أشهر، في حال فقد أو أتلف جواز السفر لمرتين أو أكثر. 

وقال ستار، لوكالة انباء محلية  إنه "بسبب هذه الفقرة حُرم الكثير من العراقيين من السفر خصوصا فئة الطلبة الذين يكملون دراستهم في الخارج، أو المرضى الذين يتلقون العلاج خارج البلد، وكذلك النازحين الذين فقدوا المستمسكات والجواز السفر خلال الأزمات والحرب على الإرهاب".

 وأوضح أن "المشرع العراقي لم يكتب نصاً قانونياً للجوازات أي معالجة حالات القضاء والقدر كالفقدان أو الإتلاف غير المتعمد، وإنما عامل جميع الحالات بقصد الجرم، وبالتالي ثبت عليها غرامة مالية ومنعاً من السفر لمدة ثلاثة أشهر". 

وتابع ستار: "توجهت إلى المحكمة الاتحادية بمعية المحامي المختص، وطعنت بنص المادة القانونية وقدمت أوراقاً ثبوتية تثبت أن الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من قانون الجوازات، تنتهك المادة 44 من الدستور العراقي، إضافة إلى أنها تنتهك العهد الدولي لحقوق المدنيين والعراق موقع على هذا العهد والتي تنص المادة 12 منه بحق السفر والتنقل دون أي قيد أو شرط". 

وزاد: "على هذا الأساس حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة لأنها تنتهك الدستور ولا تتفق مع حقوق الإنسان وخصوصا حرية التنقل والسفر". 

وبعد هذا القرار، أشار الناشط المدني، إلى أن "المواطن العراقي بات لا يحتاج للبحث عن استثناء من المسؤولين للحصول على جواز السفر ولا يحتاج إلى الانتظار، وسيتم إصدار جواز السفر والتنقل في أي وقت".

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - جريدة المواطن