08 Mar
08Mar

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، حكما بعدم دستورية مادة في قانون بيع وايجار اموال الدولة.
وذكرت المحكمة في بيان أنها "نظرت اليوم بالدعوى الدستورية بالعدد ( 17/اتحادية /2023 ) المقامة من قبل المدعي النائب رائد حمدان المالكي / عضو اللجنة القانونية النيابية ، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته ، للطعن بعدم دستورية المادة (25 مكرر) من قانون بيع واجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4415) في 5 /9 /2016 التي نصت على انه ( لوزير المالية بيع او ايجار الاراضي الزراعية التي تقع خارج محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعة رفع يد الاصلاح الزراعي عن تلك الاراضي وتسجل بدلات البيع والايجار ايراداً نهائياً لخزينة الدولة على ان تراعى حقوق الارتفاق)".


واضافت، أنها "قررت الحكم بعدم دستورية المادة آنفة الذكر لمخالفتها احكام المادتين (14 و27/ اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات".

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - جريدة المواطن