أعلن عضو اللجنة القانونية مجلس النواب النائب رائد المالكي، يوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بسحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988.
وقال المالكي في تصريح صحفي ، إن المحكمة الاتحادية استجابت للطعن المقدم من قبلنا ضد الإجراء الذي اتخذه الحلبوسي بسحب مقترح القانون، مبينا أن المحكمة الاتحادية حكمت بموجب الدعوى رقم 254/ اتحادية / 2023 المقدمة من النائب المالكي بعدم دستورية وعدم صحة الإجراء الذي اتخذه رئيس مجلس النواب.كما أشار النائب إلى أن مقترح التعديل يهدف الى تجريم الشذوذ الجنسي وما يسمى بالمثلية والترويج لها ، حيث أمر رئيس مجلس النواب بسحب مقترح التعديل من اللجنة القانونية دون بيان الأسباب .
ونبّه إلى أن قرار المحكمة هذا يعد على قدر عال من الاهمية ، اولا لانه يكرس ويحمي حق النائب في تقديم مبادرة تشريعية او مقترح قانون ويمنع رئاسة المجلس من مصادرة حق اقتراح القوانين لأعضاء المجلس.
ومضى المالكي بالقول: ثانيا، لأهمية الموضوع نعني موضوع تجريم الشذوذ الجنسي لأنه يواجه تدخلات واعتراضات خارجية من دول غربية ، وبالتالي فان قرار المحكمة يقوي موقف مجلس النواب في المضي باستكمال تشريع القانون .
وأكد انه على رئاسة مجلس النواب تنفيذ قرار المحكمة واستكمال إجراءات تشريع القانون بوضعه على جدول أعمال المجلس للقراءة الثانية له، وإقراره خلال هذا الفصل ولن نكترث لاي اعتراضات خارجية لان ذلك يعد تدخلا في الشأن العراقي .وفي 15 أغسطس/آب 2023، قدّم العضو المستقل في مجلس النواب العراقي رائد لمالكي مشروع قانون يهدف إلى تعديل "قانون مكافحة البغاء" رقم 8 لسنة 1988، ليُجرِّم جنائيا العلاقات المثلية والتعبير عن العبور الجندري.
إذا أُقِر مشروع القانون، ستُعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالإعدام أو السجن المؤبد، و"الترويج للشذوذ المثلي" بالسَّجن ما لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة، و"التشبه بالنساء" بالسَّجن ما لا يقل عن ثلاث سنوات.
وقال المالكي حين قدم مشروع القانون إن الهدف منه الحفاظ على المجتمع العراقي من الانحراف والدعوات إلى "الشذوذ" التي غزت العالم.رغم أن العراق لا يُجرّم صراحةً السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، تستخدم السلطات قوانين "الآداب" الغامضة لملاحقة أفراد مجتمع الميم. يأتي تقديم مشروع قانون مكافحة المثلية بعد أشهر من خطاب المسؤولين العراقيين العدائي ضد الأقليات الجنسية والجندرية، وكذلك حملات القمع الحكومية ضد المنظمات الحقوقية، تقول المنظمة.يساوي مشروع القانون، بين العلاقات الجنسية المثلية وبين "الشذوذ الجنسي"، الذي يعرفه بأنه "أي [وطء] بين شخص وشخص آخر من الجنس نفسه [إذا] تكررت ممارسته لأكثر من ثلاث مرات".
ينص القانون أيضا على السجن سبع سنوات وغرامة تتراوح بين 10 ملايين دينار عراقي (7,700 دولار أمريكي) و15 مليون دينار (11,500 دولار أمريكي) "للترويج للشذوذ المثلي"، وهي تهمة غير محددة، بحسب التقرير.
يستهدف مشروع القانون تحديدا النساء العابرات جندريا (ترانس) بالسَّجن بين سنة وثلاث سنوات أو غرامة تتراوح بين 5 ملايين دينار (3,800 دولار أمريكي) و10 ملايين دينار (7,700 دولار أمريكي) لكل من "مارس أي فعل من أفعال التخنث"، والذي يعرفه القانون أيضا بأنه "التشبه النساء"، ويشمل "وضع مساحيق التجميل الخاصة بالنساء ولبس الملابس الخاصة بهن في الأماكن العامة أو الظهور بمظهر يشبه مظهر النساء".
ويحظر مشروع القانون العلاج بالهرمونات البديلة وما يسميه "تغيير الجنس" بناءً على الرغبة الشخصية، وكذلك أي محاولة لتغيير الهوية الجندرية، ويعاقب عليها بالسجن بين سنة وثلاث سنوات.
تنطبق العقوبة نفسها على أي جراح أو طبيب آخر يجري جراحة تأكيد الجندر. يستثني القانون حالات حاملي/ات صفات الجنسين التي تتطلب التدخل الجراحي لتأكيد الجنس البيولوجي ليكون إما ذكر أو أنثى فقط.
وفي 8 أغسطس/آب، أصدرت "هيئة الاتصالات والإعلام" العراقية توجيها يأمر جميع وسائل الإعلام باستبدال مصطلح "المثلية الجنسية" بـ"الشذوذ الجنسي" في موادها المنشورة والمذاعة، وحظر استخدام مصطلحَيْ "النوع الاجتماعي" و"الجندر".
وفي 31 مايو/أيار، أمرت محكمة في إقليم كوردستان العراق بإغلاق "راسان"، وهي منظمة حقوقية في الإقليم، بسبب "أنشطتها في مجال المثلية الجنسية".وفي سبتمبر/أيلول 2022، قدم أعضاء في برلمان كوردستان "مشروع قانون حظر الترويج للمثلية الجنسية"، الذي من شأنه أن يعاقب أي فرد أو جماعة تدافع عن حقوق مجتمع الميم.ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 23 آب/أغسطس من العام 2023 الحكومة العراقية إلى أن تسحب "فورا" مشروع القانون المعروض على البرلمان والذي يقترح فرض عقوبة الإعدام للسلوك الجنسي المثلي والسَّجن للتعبير عن العبور الجندري.
وذكرت المنظمة في تقرير نشرته ، أنه في حال تبنيه، سينتهك مشروع القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز ضد المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في العراق.