وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 24/ اتحادية/ 2024 المنشور على موقعها، ان "الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين إضافة إلى وظيفته، ان التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها".
وأشارت المحكمة الاتحادية في قرارها، ان "التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية".
وأضافت، ان "التعديل احتوى على أمور تنظيمية ومنها انتخاب نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الانضباط والمراقبة وممثلي النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري ولمدة أربع سنوات وكذلك انتخاب النقيب وحسب التعديل الأخير لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات".
وبينت، ان "تلك التعديلات على القانون تتوافق وتتناسب مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومبادئ الديمقراطية وأنها لا تمثل اي مخالفة دستورية".
وحمل قرار المحكمة الاتحادية العليا المدعين رسوم الموظفين الحقوقيين وأتعاب المحامين ورد الدعوى أعلاه.