24 Oct
24Oct



الأعور هو الذي يرى بعين واحدة دون الأخرى لعوق معين، ومجازاً يمكن وصف العالم الغربي بالأعور وعوقه اللاضمير أو اللا إنسانية والعدوانية التي يحملها في جوفه الأجوف.


كيف لا يليق به هذا الوصف بعدما هزت العالم الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد ابناء الشعب الفلسطيني في غزة الصمود، حيث أُرتُكِبت ابشع الجرائم ضد الانسانية وضد القيم السماوية بدوافع الحقد والكراهية للإنسان العربي المناضل بل الكراهية للقيم الإنسانية النبيلة، ولا غرابة أن نجد التضامن بين الكيان الصهيوني والعالم الغربي وعلى رأسه بريطانيا وفرنسا والمانيا وغيرها إضافة إلى حاضنة الكيان الولايات المتحدة الامريكية لأتحاد الهدف بين تلك المسوخ والذي مقتضاه الهيمنة والتسلط على العالم العربي وسحق قوى المقاومة بكل ما أوتيت أيديهم القذرة من آلة دمار حرمتها المعاهدات الدولية التي كتبوها بأيديهم. 


تجاوز الكيان الصهيوني ورئيس حكومته (نتينياهو) كل العهود والمواثيق والمعاهدات الدولية التي نظمت قواعد الحرب بمختلف أنواعها والقانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. والعالم الغربي اغمض عينه التي يرى بها بهتاناً وزوراً ما يصوره للعالم من انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في اوكرانيا ، ويدير عينه العوراء على ما يفعله الكيان الصهيوني في غزة التضحية والفداء، والافضح من ذلك هو الاشتراك الفعلي للحكومة الامريكية في العدوان الصهيو- امريكي على غزة حيث التحم الكابنيت (مجلس الحرب الاسرائيلي) وبضمنه ستة قادة عسكريين من الجيش الأمريكي وبحضور وزير الخارجية الامريكي (بلينكن) والذي بكل وقاحة صرح أمام وسائل الإعلام (إني جئت إلى اسرائيل ليس بصفتي وزير خارجية وإنما بصفتي يهودي)، جاء للاطمئنان على قدرة الكيان الصهيوني بتدمير غزة بأهلها أو تشريدهم وفق للمخطط الصهيو  أمريكي ، وحضر الرئيس الأمريكي العنصري (بايدن) على وجه السرعة إلى اسرائيل وهذه المرة الأولى التي يحضر بها رئيس أمريكي إلى جغرافية الصراع وينظمُّ إلى قيادة العمليات. 


ونحن نتكلم عن المجازر التي يقترفها الكيان الصهيوني لابد أن نشير إلى بعض اهم الخروقات للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والافعال التي جرمها نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، منها : 


1. جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي : وهي التي نصت عليها اتفاقية الابادة الجماعية المعاقب عليها والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 وفي هذه الاتفاقية تعني الابداة الجماعية أياً من الافعال التالية ، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية ، بصفتها هذه : 

1- قتل اعضاء الجماعة .
2- الحاق اذى جسدي أو روحي خطير باعضاء الجماعة.
3- اخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً وهذه الافعال نصت عليها ايضاً المادة (6) من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998.  

2. الجرائم ضد الإنسانية التي نصت عليها المادة (7) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة فقرتها الأولى التي تعرف الجرائم ضد الإنسانية ، متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم : ومنها القتل العمد، الابادة، ابعاد السكان أو النقل القسري للسكان، الافعال اللا انسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو اذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.  

3. جرائم الحرب التي نصت عليها المادة (8) من النظام اعلاه ، ومنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949، مثل القتل العمد، تعمد إحداث معاناة شديدة أو الحاق أذى خطير في الجسم أو بالصحة وكذلك الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، إضافة إلى الفقرة (أولاً  ب  2) من المادة (8) والتي تنص على : تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو الطبية أو الفنية أو العلمية أو غيرها والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أن لا تكون اهداف عسكرية .

4. انتهاك الاحكام الخاصة بالحقوق والواجبات المفترض الامتثال إليها في النزاعات المسلحة التي عالجتها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الأول الملحق بها عام 1977 ومنها تحريم الهجمات العشوائية التي عرفتها الفقرة (خامساً) من المادة (51) من والبروتوكول الاضافي الأول بنصها : (الهجوم قصفاً بالقنابل أياً كانت الطرق والوسائل التي تعالج عدداً من الاهداف العسكرية الواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً سكانياً من المدنيين أو الاعيان المدنية على انها هدف عسكري واحد) . 

5. انتهاك الكيان الصهيوني لمبدأ التناسب الذي ظهر لأول مرة في إعلان سان بطرسبيرغ عام 1808 واشارت إليه الفقرة (5/ب) من المادة (51) من البروتوكول الاضافي الأول لعام 1977 وما أكدته الفقرة (2/ب) من المادة (57) من نفس البروتوكول والذي لا يجوّز الهجوم الذي يمكن ان يتوقع منه ان يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو اضراراً بالاعيان المدنية أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والاضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أو يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. 


أن ما تقدم من خروقات للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الانساني ونظام روما الاساس للمحكمة الجنائية الدولية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ابتداءا ًمن 
7 تشرين الأول 2023 ولغاية كتابة هذا المقال ما هي إلا (غيض من فيض) مما قام به والقائمة تطول ، ورغم النقل المباشر لوسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية لمجريات الاحداث والانتهاكات الخطيرة التي تؤكد اقتراف تلك الجرائم بشكل مستمر ويراها العالم اجمع بأم أعينهم وتنكرتها الأعين العوراء لحكومات العالم الغربي والولايات المتحدة الامريكية، وعميت عنها أعين حكام العرب المطبعين مع الكيان الصهيوني خشية أني يروها ليروا فيها مستقبلهم الأسود بعد انهيار الكيان الصهيوني وتبديد احلامهم بالدفاع عنهم وهم هم الذين وقفوا حجر عثرة أمام اصدار قرار من مؤتمر قمة القاهرة للسلام (كما يسمى) تضامناً مع اسيادهم الامريكان والغربيين الذين لا أعرف كيف دعوا إلى المؤتمر المفروض منهم إدانة ربيبتهم إسرائيل ولم تكن كلماتهم في ذلك المؤتمر الفاشل إلا ما يندى له الجبين من محاباة وارضاء لأسيادهم الأمريكان حيث لم يسموا الكيان الصهيوني بحقيقته كما وصفه رئيس الوزراء العراقيبالكيان الصهيوني والذي تميزت كلمته عن كلمات كل الوفود بالتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من ابادة جماعية. ولم يسفر ذلك المؤتمر المشؤوم عن قرار ختامي يدين الكيان الصهيوني مما حدا بممثل جمهورية مصر العربية اصدار بيان خجول بهذا الشأن

واقول أنه مثلما جاء في الأثر عند مناجاة الله سبحانه وتعالى (عميت عينٌ لا تراك) ولأن الله هو الحق والعين التي لا ترى الحق يدعى عليها بالعمى (فعميت عين لا ترى ما يصيب أهل غزة) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

    

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - جريدة المواطن