24 May
24May

المقدمة

 تشكل اللجنة التحقيقية احدى اهم الوسائل التي تستعين بها المؤسسات الحكومية للتحقيق في المخالفات ومعاقبة مرتكبيها وتعمل تلك اللجان وفق المواد (10،8) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14 لسنة 1991) وبينما كانت تلك اللجان تلبي متطلبات العدالة في تنفيذ القانون اصبحت بسبب تعقيد الانظمة الادارية الحالية وشيوع المنضومات الادارية الفاسدة التي تسيطر على المؤسسات الحكومية والتي تجبر تلك اللجان على تقديم توصياتها مع ما يتناسب مع تحقيق مصالحها خصوصاً بعد الغاء مكاتب المفتشين العموميين مما جعل هناك حلقة مفقودة بين اجراءات هيئة النزاهة والمؤسسة الرسمية ، بالاضافة الى وصول الاوراق التحقيقية الى قاضي التحقيق من دون تحقيق اداري مما جعل السادة قضاة التحقيق تشكيل لجان تحقيقية من قبلهم برئاسة وعضوية موظفي هيئة النزاهة او برئاسة موظف من هيئة النزاهة وعضوية موظفي المؤسسة ذات العلاقة ، وهذه اللجان تشوبها شوائب عدة اهمها انها تعد مخالفة لقانون انضباط موظفي الدولة ، مما جعل من الضروري معالجة الوضع القانوني للتحقيق الاداري داخل الوزارات بطريقة تحقق الغاية من ذلك التحقيق خصوصاً بعد الغاء مكاتب المفتشين العموميين .

 مشكلة الدراسة 

 بسبب تعقيد الانظمة الادارية الحالية وشيوع المنضومات الادارية الفاسدة التي تسيطر على المؤسسات الحكومية والتي تجبر تلك اللجان على تقديم توصياتها مع ما يتناسب مع تحقيق مصالحها خصوصاً بعد الغاء مكاتب المفتشين العموميين مما جعل هناك حلقة مفقودة بين اجراءات هيئة النزاهة والمؤسسة الرسمية ، بالاضافة الى وصول الاوراق التحقيقية الى قاضي التحقيق من دون تحقيق اداري مما جعل السادة قضاة التحقيق تشكيل لجان تحقيقية من قبلهم برئاسة وعضوية موظفي هيئة النزاهة او برئاسة موظف من هيئة النزاهة وعضوية موظفي المؤسسة ذات العلاقة ، وهذه اللجان تشوبها شوائب عدة اهمها انها تعد مخالفة لقانون انضباط موظفي الدولة .

  اهمية التعديل  

 تم اقتراح التعديل محل البحث نضراً للاسباب التالية الوصول الى تحقيق عادل ومنصف يقتفي اثر الحقيقة دون تاثيرات الجهات النافذة في الوزارات .

 سرعة وجودة الالتحقيق وفق متطلبات القانون والقضاء . 

عدم الخضوع لسلطة المؤسسة مما يمنح الموظف الحرية في ادلاء معلومات تعزز موقفه دون خوف من مرؤسيه وكذلك الشهود ناهيك عن الصلاحيات المطلقة للمحكمة في توجيه الاتهام لكل المخالفين دون تفرقة . 

ان عبارة ( احالة للمحكمة الادارية ) اكثر وقعاً في قلوب المفسدين لذلك فأنها تشكل وسيلة زجر وبالتالي فأنها وسيلة مكافحة فساد , حل حقيقي وجذري لمشكلة الغاء مكاتب المفتشين العموميين كونها تتولى مهمة التحقيق العادل غير الخاضع للتاثير كون المحكمة لا تنتمي للمؤسسة وغير خاضعة لها تلبي الحاجة الى التحقيق الاداري الذي يطلبه قاضي التحقيق ويغني  القضاء عن  تشكيل لجان تحقيقية من هيئة النزاهة قد يكون تشكيلها مخالفة لقانون انضباط موظفي الدولة انف الذكر حيث تتميز عن اللجان التي تشكل من قبل السادة قضاة التحقيق بالاتي:

 أ- الاختصاص الفني الدقيق :- وذلك بوجود عضو فني مختص بالامور الفنية الدقيقة للوزارة 

ب- جهة التظلم :- تتميز هذه المحاكم عن اللجان المشكلة بقرار السيد قاضي التحقيق بوجود الية واضحة ومحددة للطعن بخلاف الاخرى فان جهة فرض العقوبة ليست رئيس جهة انتساب الوظف وبالتالي لا يملك الحق في استقبال التظلم والقرار بشأنه . اكثر ضماناً للموظف من حيث 

أ- يمكن له ان يقدم كل ما لديه امام المحكمة دون خوف .

 ب- عدم الحاجة الى تقديم تظلم امام الجهة التي فرضت العقوبة ، وسلة رقابة مباشرة على المؤسسات .

 المقترحات السابقة :-

 وقد تم اقتراح عدة حلول لمعالجة هذه الحالة منها ما يلي :- دائرة التفتيش ضمن مقترح تعديل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل . 

مقترح قانون الرقابة الداخلية , اعمام مجلس الوزراء حول رفع مستويات اقسام التدقيق في الوزارات الى مديريات

 مقترح التعديل 

 تعدل المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة وذلك بانشاء محاكم ادارية بالدرجة الاولى داخل الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة تتولى مهمة التحقيق في المخالفات الادارية وتعاقب بالعقوبات الادارية التي فرضها المواد (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة  1991 تتكون من عضو رقابي وعضو قانوني واخر فني من نفس الوزارة تتولى التحقيق في المخالفات المعروضة امامها فأذا كانت المخالفة لا ترقى لمستوى الجريمة فأنها تعد مختصة بفرض العقوبات الادارية المناسبة للمخالفة الادارية والمنصوص عليها في القانون اما اذا كانت الافعال ترقى لمستوى الجريمة فعلى المحكمة احالتها الى هيئة النزاهة او محكمة التحقيق المختصة بقضايا الفساد  

  تشكيل المحكمة . 

تشكل في كل وزارة محكمة تحقيق اداري اولية تتالف من ثلاث اعضاء رئيس من احدى الجهات الرقابية وعضو قانوني واخر فني من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل الموظفين في الوزارة وتجدد كل سنة وتشكل من قبل السيد رئيس هيئة النزاهة عن طريق ترشيح اعضاء من قبل الوزارة المعنية ويرشح الرئيس من قبل الهيئة . 

  الاختصاص التحقيقي للمحكمة  

  تتولى مهمة التحقيق في المخالفات الادارية وتعاقب بالعقوبات الادارية التي فرضها المادة (8)  من قانون انضباط موظفي الدولة تتكون من عضو رقابي وعضو قانوني واخر فني من نفس الوزارة تتولى التحقيق في المخالفات المعروضة امامها فأذا كانت المخالفة لا ترقى لمستوى الجريمة فأنها تعد مختصة بفرض العقوبات الادارية المناسبة للمخالفة الادارية والمنصوص عليها في القانون اما اذا كانت الافعال ترقى لمستوى الجريمة فعلى المحكمة احالتها الى هيئة النزاهة او محكمة التحقيق المختصة بقضايا الفساد

 الطعن بقرارات المحكمة 

 يتم الطعن بقرار هذه المحكمة لدى محكمة قضاء الموظفين خلال (30) يوما من تاريخ فرض العقوبة من دون الحاجة للتظلم امام جهة فرض العقوبة كونها تعد مرحلة ابتدائية من مراحل التقاضي الاداري لتكون ثلاث مراحل ابتداءً بمحكمة التحقيق الاداري الاولية ومحكمة قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا ففي حالة فرض احدى العقوبات بحق الموظف جراء ارتكابه لأفعال تشكل مخالفات ادارية فله الحق بالطعن في القرار امام محكمة قضاء الموظفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بفرض العقوبة وتمييز قرارات محكمة قضاء الموظفين امام المحكمة الادارية العليا خلال ثلالثين يوماً من تاريخ صدور قرار محكمة قضاء الموظفين ويعد القرار باتاً بعد فوات اي من طرق الطعن المذكورة انفاً.

                                           مع التقدير ...                                                                                                       د .عدي صبيح ثامر الربيعي                                                                                                                                                                                                                                                                                      2024                                                                                                                                                                                                                                                                   

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - جريدة المواطن